الشيخ السبحاني

113

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلّا من أذّن بالصراخ » . ( « 1 » ) يلاحظ على الأوّل بالولد ، في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) فلا شكّ أنّه حاجب وإن كان حملًا . وكون الحمل وارثاً بخلاف الأخ في المقام غير مؤثر في الاشكال . وعلى الثاني أنّه ناظر إلى أنّ الحاجب هو ما سقط حيّاً ، لا ميتاً فهو على عكس المقصود أدلّ ، فالأقوى كونه حاجباً . ولا يحجبها أولاد الإخوة لعدم صدق الإخوة عليها . ولا يحجب الأُمّ من الخناثى المشكلة أقلّ من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثاً . تمّ الكلام في الحجب وبقي الكلام في مقادير السهام وكيفية اجتماعها . * * *

--> ( 1 ) الوسائل : 17 : الباب 13 ، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 . نعم في سند الحديث محمد بن سنان والمشهور أنّ فيه ضعفاً ، والأولى عندئذ التصالح .